السيد محمدمهدي بحر العلوم
537
مصابيح الأحكام
خلا النظر عن السعي لم يثبت الغسل . وفي المهذّب « 1 » ، والكافي « 2 » ، والغنية « 3 » ثبوت الغسل للقاصد إلى رؤية المصلوب ، وهي كالنصّ في الدلالة على السعي . فيدلّ عليه إجماع الغنية أيضاً « 4 » . [ اشتراط مضيّ ثلاثة أيّام على المصلوب : ] واشترط الأصحاب - عدا الصدوق والمفيد - في ثبوت الغسل أن يمضي على المصلوب ثلاثة أيّام « 5 » ، وظاهر الغنية الإجماع على هذا الشرط « 6 » . فلو وقع السعي والنظر في الثلاثة لم يثبت الغسل ، ولو وقعا معاً بعدها ثبت . ولو سعى فيها ليرى بعدها ، فظاهر الأكثر - حيث أثبتوا الغسل للساعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة - ثبوته أيضاً ، بناءً على تعلّق الظرف بالرؤية ، كما هو الأقرب . وفي الشرائع « 7 » ، والمختلف « 8 » ، ونهاية الإحكام « 9 » استحباب الغسل لمن سعى إلى المصلوب ليراه بعد الثلاثة ، وهو كالصريح في التعلّق بها دون السعي . وفي النزهة « 10 » ، والتحرير « 11 » ، وكشف الالتباس « 12 » استحبابه لمن سعى بعد الثلاثة
--> ( 1 ) . المهذّب 1 : 33 . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 135 . ( 3 ) . غنية النزوع : 62 . ( 4 ) . غنية النزوع : 62 . ( 5 ) . تقدّم تخريج أقوالهم في الصفحة 533 - 534 . ( 6 ) . غنية النزوع : 62 . ( 7 ) . شرائع الإسلام 1 : 37 . ( 8 ) . مختلف الشيعة 1 : 154 ، المسألة . ( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 179 . ( 10 ) . نزهة الناظر : 16 . ( 11 ) . تحرير الأحكام 1 : 88 . ( 12 ) . كشف الالتباس 1 : 343 .